الاثنين، 23 يونيو 2008

دعوى قضائية لتحرير مجلس الشعب من احتكار صناعة القوانين !!!!

من اجل فك حصار احمد عز عن مجلس الشعب بالاغلبية الجاهلة التى يتحكم فيها حتى انه احتكر تمرير القوانين فى المجلس كما احتكر الحديد من قبل
اقمت هذه الدعوى لا لزام مجلس الشعب بأستخراج شهادة رسمية بالاعمال التى قام بها اعضاء مجلس الشعب عن دائرتى الانتخابية من تقديم قوانين واستجوابات وطلبات احاطة واسألة .... لتكون سابقة قضائية نستطيع من خلال هذه الشهادة فضح نواب الاغلبية امام انفسهم اولا وامام دوائرهم الانتخابية وناخبيهم لانهم خلال السنوات الخمس لا يقومون بأى دور يذكر سوى رفع اليد للموافقة على اوامر السيد عز
لقد آن الآوان لفضح الاغلبية الجاهلة والنائمة فى البرلمان المصرى
وهذا هو نص عريضة الدعوى
المقامة امام مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الإداري
يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم السيد / احمد محمد أبو المجد- المحامى
والمتخذ له موطنا مختارا هو مكتبه الكائن 34 شارع نخلة المطيعى – مصر الجديدة – قسم النزهة – القاهرة .
ضد
السيد / رئيس مجلس الشعب
ويعلن بموطنه القانوني بهيئة قضايا الدولة ميدان سفنكس قسم العجوزة – محافظة الجيزة . مخاطبا مع /
السيد / الأمين العام لمجلس الشعب
ويعلن بموطنه القانوني بهيئة قضايا الدولة ميدان سفنكس قسم العجوزة – محافظة الجيزة . مخاطبا مع /
واتشرف بعرض الاتى
استهلال :
"ان مجلس الدولة هو الغوث الذى يفزع اليه الافراد والجماعات متى ظن احدا منهم انه مسلوب الحق "
عن وصية الاستاذ الدكتور / عبد الرازق السنهورى الرئيس الثانى لمجلس الدولة
الموضوع
لما كانت الديمقراطية هي تأكيد وتحقيق سيادة الشعب , وتتجلى هذه السيادة في اعظم صورها في اختيار المواطن لمن يمثله في مجلس الشعب ليقوموا بدورهم في التشريع وسن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية في تنفيذ وتطبيق هذه القوانين بما يحقق آمال وطموحات هذا الشعب , وهذا ما قرره الدستور في المادة الثالثة منه بقوله
" السيادة للشعب وحده , وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور "
- كما جاءت وثيقة إعلان الدستور المصري لعام 1971 في نهايتها بالعبارة التالية " نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا لكل مسئوليتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة , وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وبعون الله , نعلن في هذا اليوم إلحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 1971 , إننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور , مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه "
ونزولا على هذا اليمين وإعمالا له كانت هذه الدعوى.
فانطلاقا مما سبق وإحساسا من الطالب بالمسئولية الملقاة على عاتقه فى اختيار وانتخاب السادة اعضاء مجلس الشعب , ومن اجل ان يكون هذا الانتخاب قائم على اسس من تقديم المصلحة العامة واختيار افضل الكفاءات , ولعلم الطالب ان ذلك لن يتحقق الا بناء على توافر معلومات عن جهود واعمال السادة اعضاء المجلس خلال فترة عضويتهم داخل المجلس , حتى يتمكن الطالب من ممارسة حقه الدستورى والقانونى عن بصر وبصيرة وذلك طبقا لنص المادة 62 من الدستور "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى "
- وما قررته المواثيق الدولية وعلى رأسها الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى نص المادة 21 " لكل شخص حق المشاركة فى ادارة الشئون العامة لبلده , اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون فى حرية ... ارادة الشعب هى مناط سلطة الحكم , ويجب ان تتجلى هذه الارادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى او بأجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت "
- وكذلك ما قرره العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى مادته (25) " يكون لكل مواطن , دون اى وجه من وجوه التمييز المذكور فى المادة 2 , الحقوق التالية , التى يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة : (أ) ان يشارك فى ادارة الشئون العامة , اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون فى حرية ..."
وبناء على ما سبق فقد تقدم الطالب لسيادة المطعون ضده الاول والثانى بطلب
لأستخراج شهادة رسمية من واقع سجلات المجلس موضحا فيها بيان كافة الاعمال البرلمانية الت قام بها السادة اعضاء مجلس الشعب عن دائرة المطرية وعين شمس (موطنه الانتخابى ) خلال الفترة الحالية من عضويتهم بالمجلس طالبا توضيح ما قاموا به من اعمال تشريعية ورقابية كتقديم مشروعات لقوانين واستجوابات واسئلة وطلبات احاطة ومشاركات فى اعمال لجان المجلس الموقر ... كما ارفق صورة ضوئية من بطاقة القم القومى له وصورة ضوئية من البطاقة الانتخابية , كما ابدى الطالب استعداده لسداد كافة الرسوم المقررة قانونا. الا ان السادة المطعون ضدهم امتنعوا عن اصدار هذه الشهادة مما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن اعطاء الطالب الشهادة سالفة البيان حتى يتمكن الطالب من اداء دوره فى المشاركة فى صناعة القرار فى وطنه عن بصيرة وحتى يكون اختياره نابع من معلومات وتقييم صحيح لنواب دائرته البرلمانية , وحتى تكون هذه الشهادة مرآة صادقة تعكس حقيقة ما قام به عضو الدائرة خلال فترة نيابته ,خاصة وان اعضاء المجلس كثيرا ما ينشغلوا عن وظيفتهم التشريعية والرقابية بمصالحهم الخاصة او حتى بمصالحهم الحزبية الضيقة وفى كثير من الاحيان يقتصر دور نائب الشعب على تقديم الشكاوى والطلبات للوزارات والمصالح الحكومية , مما يضر بالوظيفة التشريعية والرقابية للمجلس الامر الذى يؤثر على آداء المجلس فى سن القوانين , وهو الامر الذى نلمسه بأيدينا كل يوم فى قوانين مخالفة للدستور , وقوانين تحتاج الى تعديلات بعد فترات وجيزة من اقرارها , كذلك ما نشاهده من مهازل اثناء مناقشة واقرار القوانين التى تتغلب فيها مصلحة حزب الاغلبية على الصالح العام بأقرار قوانين تزيد من الاعباء الملقاة على رجل الشارع العادى كالقوانين التى تفرض المزيد من الضرائب على عاتق محدودى الدخل لزيادة الميزانية العامة لانقاذ الحكومة ولسد عجز الموازنة العامة الذى يتزايد بسبب الاداء الضعيف لحكومات متعاقبة لحزب الاغلبية الذى يتمتع بأغلبية فى مجلس الشعب تمكنه من تمرير القوانين وتؤمن للحكومة عدم مسألتها مسألة حقيقية بهذه الاغلبية ذات الاداء الضعيف والهزيل ,الامر الذى يحتم ايجاد وسائل لزيادة مشاركة المواطنين فى صناعة القرار من خلال اختيارات موفقة لنوابهم وممثليهم فى المجلس التشريعى وان يكون هذا الاختيار قائم على معلومات حقيقية وهذا لن يتوفر الا من خلال طلب الطالب بأستخراج شهادة توضح نشاط نائبى دائرته خلال فترة عضويتهم فى المجلس , وهل قام هؤلاء الاعضاء بدورهم الرقابى والتشريعى ام كان كل دورهم هو الموافقة برفع الايدى فقط وتمرير قوانين سيئة السمعة ؟

أسباب الدعوى

اولا :المصلحة والصفة فى رفع الدعوى :
لما كان الاصل فى دعوى الالغاء انها دعوى تختصم القرار الادارى لصدوره مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية بقصد التوصل الى الغائه زكان دور القاضى فى هذا الامر هو التحقق من عدم المشروعية حتى اذا ما ثبت له وجود هذا العيب قضى بألغاء القرار المطعون فيه بحيث لا يقتصر اثره على رفع الدعوى ولكنه يسرى فى مواجهة الكافة , ولما كان الامر على هذا النحو , فأن دعوى الالغاء التى يدور النزاع فيها حول مشروعية القرارت الادارية هو مجال لا يتمتع فيه الافراد بحقوق شخصية ولا يقتضى بحكم اللزوم ان تستند المصلحة فيه لحكم اعتدى عليه بل يكفى ان يكون الطاعن صاحب مصلحة شخصية فى الغائه
( يراجع فى ذلك حكم محكمة القضاء الادارى رقم 1753 لسنة 10 ق والصادر فى 18/11/1956 )
ولما كان الاصل فى صفة المتقاضى فى قضاء الالغاء انها تندمج فى المصلحة فيكفى لقبول طلب الغاء القرار الادارى توافر شرط المصلحة لهذا الالغاء مهما كانت صفة رافع الدعوى لان دعوى الالغاء طعن موضوعى عام مبنى على المصلحة العامة التى يجب ان تسود القرارات الادارية وطلب الغائها هو مخاصمة للقرار الادارى المخالف للقانون فى ذاته ومن ثم فأن هذا الالغاء عينيا ولا يلزم فى طالب الالغاء ان يكون صاحب حق ذاتى بل يكفى ان يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب الالغاء
( يراجع فى ذلك حكم محكمة القضاء الا دارى رقم 942 لسنة 5 ق جلسة 5/1/1954 )
وكون الطاعن اولا واخيرا مواطنا مصريا ينتمى الى هذا الوطن وهذه الامة وقد منحه الدستور صفة تالمواطنة التى كلفته مقدمة الدستور بالحافظ على سيادة القانون ومشروعية السلطة وكلفته بالدفاع عن الدستور وحمايته وعلى تأ كيد احترامه , كما نصت المادة (3) من الدستور على ان السيادة للشعب وحده ثم المادة (62 ) اوجبت عليه المساهمة فى الحياة العامة كواجب وطنى , والمادة (64 ) اكدت ان سيادة القانون هى اساس الحكم فى الدولة , كما منحته المادة (68) الحق فى اللجوء للتقاضى وكفلت له ذلك بل حظرت النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء , ومن الغنى عن البيان ذكر اهمية طلب الطالب بأستخراج هذه الشهادة التى ستمكنه من أداء دوره فى المشاركة فى ادارة شئون وطنه عن طريق نوابه فى مجلس الشعب ذلك ان هذه الشهادة ستبين للطالب مدى التزام نائبى مجلس الشعب فى دائرته بالمصلحة العامة للوطن ومدى نشاطهم فى استعمال الادوات الرقابية من طلبات الاحاطة والاسئلة والبيانات العاجلة والاستجوابات ومدى تفاعلهم واشتراكهم فى اعمال لجان المجلس وكذلك مساهماتهم فى تقديم مشروعات القوانين ,كل ذلك سيعكس للطالب مدى صحة اختياره لنوابه من عدمه مما يتيح تقييم حقيقى وعادل وصحيح لنوابه فى السلطة التشريعية , وعلى ذلك يمكن للطالب تحديد هل سيعطى صوته لهؤلاء النواب ام لا ؟ كما ستكون هذه الشهادة اداة رقابية فعالة على كل عضو فى مجلس الشعب يمكن من خلالها معرفة مدى اسهامه فى اعمال المجلس التشريعية والرقابية , وهل هو عضو فعال داخل المجلس ام لا؟ ومما لاخلاف عليه ان كون الطالب مواطن له حق الانتخاب بأختيار من يمثله فى ادارة شئون وطنه , فأن من اهم مقتضيات هذا الحق هو تمكينه من ان يكون هذا الاختيار اختيارا قائما على اسس ومعلومات صحيحة عن نشاط نائبى مجلس الشعب بدائرته ليقرر الطالب مدى استحقاق هؤلاء النواب صوته الانتخابى من عدمه .
ثانيا: مخالفة القرار الطعين للدستور

جاءت المادة الثالثة من الدستور لتقرر ان " السيادة للشعب وحده , وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور "
وكذلك نص المادة (63) "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراى فى الاستفتاء وفقا لاحكام القانون , ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى" .
وانطلاقا من هذه النصوص تقدم الطالب بطلبه الى سيادة المطعون ضدهما لاستخراج الشهادة محل الطلب ليتمكن من ان يكون اختياره اختيارا صحيحا وليكون مشاركته فى الحياة العامة قائما على اسس صحيحة وموضوعية الا ان القرار السلبى الطعين لم يمكن الطالب من ذلك مما يعد مخالفة صريحة لما نصت عليه مواد الدستور عندما جاءت لتقرر للمواطن هذا الحق بل وحثته على ذلك وجعلته واجبا وطنيا ملقى على عاتق كل مواطن , الامر الذى يجعل مخالفة هذه المواد والمبادئ الدستورية تصم هذا القرار بوصمة مخالفة الدستور مما يستوجب معه الغاء هذا القرار والزام المطعون ضدهما بأعطاء الطالب شهادة تمكنه من تقييم ممثليه فى المجلس .

ثالثا : انعدام ركن السبب

استقر العمل فقها وقضاءا على ان القرار الادارى اذا ما صدر من السلطة المختصة بأصداره وكان لا يستند الى سبب معقول يبرره او كان يستند الى سبب غير صحيح فأن ذلك يؤدى الى انعدام الاساس القانونى للقرار الصادر بما يجعله باطلا مستوجبا الغاؤه , لانه لابد ان يكون له سببا قائما مرتكزا عليه كما يجب ان يكون السبب قائما وله قوام فى الوقائع
" اسباب القرارات الادارية يجب ان تكون محققة الوجود وقائمة من وقت طلب اصدارها الى وقت صدورها بحيث تصدر تلك القرارت قائمة عليها بأعتبارها اسا صادقة ولها قوام فى الواقع "
(محكمة القضاء الادارى – الدعوى 79/ 2 ق – 24//2/ 1949 – 3/108/385 – حمدى ياسين – ط 1987 – مبدأ 649 )
كما قضى ايضا
" يجب قانونا لصحة القرار الادارى ان يقوم على وقائع ثابتة صحيحة والا انعدم اساسه وكان مخالفا للقانون "
( محكمة القضاء الادارى – الدعوى رقم1211/5 ق – 26 /3/1953 – 7/449/775)
وبأنطباق ما سلف تبيانه على موضوع دعوانا نجد ان القرار الطعين بالامتناع عن اعطاء الطالب الشهادة موضوع الطعن لا يقوم على سبب معقول له ما يبرره وعليه يكون هذا الامتناع بلا سبب او اساس قانونى مما يستوجب الغاؤه .
وفى ذلك قضت محكمة القضاء الادارى بحكمها
"....فأن هذه الاسباب تكن خاضعة لرقابة مححمة القضاء الادارى لتعرف مدى صحتها من الوجهة المادية وهل تطابق القانونا نصا وروحا فأذا استبان لها انها غير صحيحة ماديا او انها تنطوى على مخالفة القانون او على خطأ فى تأويله او تطبيقه او على اساءة استعمال السلطة كانت تللك القرارات باطلة وحق لمحكمة القضاء الادارى ان تحكم بألغائها لانعدام الاساس الذى يجب ان يقوم عليه او لفساده "
( محكمة القضاء الادارى الدعوى رقم 789 / 5 ق 24/6/1953- س 7 ص 747)
رابعا :عيب اساءة استعمال السلطة

السلطة الممنوحة للجهة الادارية ليست مطلقة ولكنها سلطة مقيدة بالمشروعية التى تدور وجودا وعدما مع القرار الادارى الذى اذا جنحت السلطة به مسيئة استعمال هذه السلطة وجب على القضاء اعادة المشروعية بالقضاء ببطلان هذا القرار والغاءه والزام الجهة الادارية بالمشروعية فى قرارتها وكافة تصرفاتها
" انعدام السبب المعقول للقرار الادراى وانطواء تصرف الادارة على تمييز بعض الناس على حساب البعض الاخر دون مسوغ مقنع او على اساس من الصالح العام هو صورة من صور مشوبة القرار الادارى بالانحراف "
(المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1362/10ق – 26/11/1966 – س- 12 – ص 282 )

خامسا : توافر ركنى الجدية والاستعجال

من المبادئ المستقر عليا فقها وقضاءا للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين اساسيين وفقا لنص المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة
الركن الاول : ركن الجدية
بأن يكون ادعاء المدعى قائما على اسباب جدية بحسب الظاهر يرجح معها الغاء القرار , وان يترتب على تنفيذ القرار الادارى نتائج يتعذر تداركهاوهذا ما نراه جليا فى متمثلا فى حجم القوانين التى يتم تمريرها فى مجلس الشعب وخاصة فى نهاية دورة الانعقاد حتى ان بعض هذه القوانين لا يستغرق اقرارها بضعة ساعات مستغلين فى ذلك اغلبية الحزب الحاكم فى تمرير القوانين , مما يجعل فاعلية المواطن فى رقابة ممثليه فى المجلس ضرورة لوقف نزيف التشريعات المصرية داخل مجلس الشعب على يد اغلبية لا تجيد الا رفع الايدى للموافقة على قوانين لا تحقق مصالح رجل الشارع البسيط , الامر الذى يمكن تلافيه بحكم القضاء بالزام المطعون ضدهما باستخراج هذه الشهادة التى ستكون بمثابة وثيقة على كل نائب تعكس نشاطه داخل المجلس من عدمه مما يجعلها وسيلة رقابة عملية للمواطن على ممثليه داخل البرلمان .


الركن الثانى: ركن الاستعجال
فى الايام الاخيرة من كل دورة انعقاد للبرلمان تتكدس مشروعات قوانين فى غاية الاهمية لاقرارها فى هذه الساعات القليلة ويتم حشد اعضاء المجلس من اعضاء حزب الاغلبية لتمرير هذه القوانين لتتراص هذه القوانين صفا واحد فى مواجهة المواطن البسيط الذى يتم سحله بين رحى حزب الاغلبية بشقيه الحكومة والبرلمان مما يستلزم بالضرورة وجود اداة رقابة على هؤلاء الاعضاء يمكن من خلالها اثبات عجز واخفاق هؤلاء النواب عن آداء عملهم البرلمانى فى التشريع والرقابة بمستند رسمى صادرمن المجلس ذاته مما سيجعل من هذا المستند وسيلة المواطن لاثبات عدم وفاء نائبه بألتزاماته .
لذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم بعد الاطلاع على طلبه تحديد اقرب جلسة لنظر هذا الطعن والحكم
اولا وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهما السلبى بالامتناع عن اعطاءه شهادة رسمية من واقع سجلات المجلس موضحا فيها بيان كافة الاعمال البرلمانية التى قام بها السادة اعضاء مجلس الشعب عن دائرة المطرية وعين شمس (موطنه الانتخابى ) خلال الفترة الحالية من عضويتهم بالمجلس و توضيح ما قاموا به من اعمال تشريعية ورقابية كتقديم مشروعات لقوانين واستجوابات واسئلة وطلبات احاطة ومشاركات فى اعمال لجان المجلس الموقر ثانيا وبصفة موضوعية : الغاء القرار الطعين والزام المطعون ضدهما بالمصروفات واتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات: