السبت، 28 يونيو 2008

نصب تذكارى لشهداء التعذيب فى مصر

نصب تذكارى لضحايا التعذيب فى مصر

شهدى عطية.. كمال السنانيرى.. عبد الحارث مدنى.. مسعد قطب.. وسليمان خاطر.. محمد السقا.. اكرم زهيرى.. طارق الغنام.. قافلة شهداء الرأى والحرية فى مصر بدأت منذ بداية التاريخ ولم تنتهى , ومازالنا كالسمكة بلا ذاكرة تستحوذ علينا الانانية فننسى كل الذين ضحوا بأروحاهم من اجل أرآئهم التى ما صدعو بها الا من اجلنا جميعا , نختلف او نتفق معهم لكن لابد ان نقدر تضحياتهم من اجلنا لكننا خذلناهم وكاد النسيان يطوى صفحاتهم , نضجت البشرية جميعها وتركت جريمة التعذيب الى غير رجعة وما زلنا وبالرغم من كل ما قدمناه على مذبح الاستبداد من شهداء اسرى لهذه الجريمة , ومازال نزيف الكرامة المصرية مستمر لم يتوقف , وبالرغم من ذلك يمر اليوم العالمى لمناهضة التعذيب فى 26 يونيو مرور الكرام ونحن فى حالة اشبه ما تكون بالتيه الجماعى وفقدان الذاكرة الجماعية , كل هذا دفعنى للسؤال لماذ لا نقيم نصب تذكارى لضحايا التعذيب فى مصر بل فى الوطن العربى كله ؟ ليكون شاهدا على جرائم الاستبداد والظلم وامتداد تاريخ الوحشية الانسانية حتى هذه اللحظة , وكأننا نعيش فى ظلال القوانين الاغريقية حينما كان يعتبر ارسطو التعذيب احد الوسائل الخمسة المشروعة للحصول على ادلة , القانون و العرف الشهود واليمين القانونية كما يجيزه ضد الاجانب والعبيد والمتهمين بارتكاب جرائم , كما يجيزه ضد المواطنين فى حالة واحدة وهى حالة الخيانة العظمى وحينما كان يعرفه احد القانونيين الرومانيين بأنه البحث عن الحقيقة بأستعمال الالم والمعاناة الجسدية , للاسف الشديد لم نتجاوز هذه المرحلة من تاريخ البشرية وما زالت هذه الجريمة ظاهرة فى بلادنا ,جريمة يرتكبها رجل الشرطة فى الشارع وفى القسم وفى السجون والمعتقلات ويمارسها الزوج ضد زوجته واولاده ويمارسها المدرس ضد تلامذته ليساهم بذلك فى صناعة جيل من العبيد , سنوات طويلة مضت على الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى جاءت المادة الخامسة منه لتنص على "لايجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او الماسة بالكرامة" ثم جاءت بعده اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة بقرار الجمعية العامة بأعتماد الاتفاقية فى 10 ديسمبر 1984 ثم دخلت حيز النفاذ فى 26يونيو 1987 وهو اليوم العالمى لمناهضة التعذيب , كما شكل اطراف الاتفاقية الذين يبلغ عددهم حاليا تقريبا 118 دولة لجنة لرصد تنفيذ هذه الاتفاقية مكونة من عشرة اشخاص من الخبراء منتخبون بصفتهم الشخصية وقد عقدت هذه اللجنة اول اجتماع لها فى اول ابريل 1988 وعلى الدول الاطراف تقديم تقريرها كل اربع سنوات وبالرغم من التزام مصر بهذه الاتفاقية والتزامها بتقديم التقارير الدورية الا ان هذه الجريمة يتمتع مرتكبوها وخاصة رجال الشرطة وخاصة رجال امن الدولة بحصانة اقوى من كل الحصانات المعروفة فى القوانين – حصانة الامر الواقع - فى مهزلة تاريخية تثبت اننا نتراجع آلاف السنسن الى الخلف ففى الوقت الى ينشأ فيه صندوق الامم المتحدة لمساعدة ضحايا التعذيب بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة فى عام 1981 لتقديم العون الى ضحايا التعذيب يموت كمال السنانيرى تحت التعذيب فى السجون المصرية وتقيد الواقعة انتحارا مثلها مثل عشرات الحالات المماثلة ومازالت جرائم التعذيب ترتكب وتتطور فى صور اشد فجاجة فمؤخرا شارك بعض الاطباء فى تعذيب المتهمين فى احداث المحلة بتركهم مقيدين الايدى والارجل اثناء وجودهم فى المستشفى للعلاج وتكررت هذه الجريمة مع مرضى الايدز عند تلقيهم العلاج بالمخالفة لاعلان مبادئ آداب مهنة الطب التى اعتمدتها الجمعية العامة فى عام 1982 بقرارها رقم 37\ 194 , والذى يجرم المبدأ الثانى منها قيام الاطباء بطريقة ايجابية او سلبية – بأعمال تشكل مشاركة فى التعذيب او تواطؤا او تحريضا على ارتكاب هذه الافعال , والكارثة ان نقابة الاطباء لم تتحرك لمواجهة هذه المهازل .
كل هذا يجعل من فكرة إحياء ذكرى ضحايا التعذيب والعنف عن طريق (إقامة نصب تذكاري) ضرورة ملحة يمكن تنفيذها بشكل رسمى عن طريق ان يتبنى عدد من اعضاء البرلمان هذه الفكرة ويعملون على تطبيقها أو بشكل غير رسمي ( ببناء جدارية ) داخل حديقة نقابة المحامين او فى بهو نقابة الصحفيين او فى مدخل نادى القضاة ؛ وذلك من اجل استحضار ذكرى الضحايا و التعرف عليهم، و تعريف الناس بماضيهم، و زيادة وعي المجتمع، ودعم الضحايا واسرهم وإظهار الحقيقة، وجبر الأضرار، وضمان عدم تكرار ما جرى. إضافة إلى كل ذلك، غالبا ما يكون هناك مطلب بالتذكر. فتذكر الماضي يتيح نوعا من تكريم أولئك الذين ماتوا أو تمت التضحية بهم. حيث أن آليات التذكر يمكن أن تساهم في بلوغ أهداف أخرى ، بما في ذلك البحث عن الحقيقة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلا، وتحفيز الحوار والنقاش حول الماضي، ووضع سجل تاريخي مناسب، والإنصات لأصوات الضحايا ومتابعة الأهداف المرتبطة بجبر أضرار الضحايا وملاحقة الجناة وفضحهم اما المجتمع .
فدائما كانت وستظل النصب التذكارية تجسيدا لأحداث وأشخاص أو نشاطات حدثت في فترة تاريخية سابقة. وهي فئة واسعة للغاية وتشمل أشكالا فنية عديدة، وأعمال نحت، وحدائق تذكارية، ومتاحف ضمير (مثل متحف تيريزين التذكاري في جمهورية التشيك أو متحف المقاطعة 6 في جنوب أفريقيا)، واللوحات التذكارية، وتحويل مراكز تعذيب سابقة إلى ساحات للتذكر (مثل موقع تيول سليتغ في كمبوديا)، والجدران التذكارية (مثل جدار مايا لينز التذكاري عن حرب فيتنام في واشنطن) وجهود أخرى تهدف إلى إثارة التذكر والنقاش حول الماضي , فعندما ادعوا الى نصب تذكارى لضحايا التعذيب فهذا هو اقل مايمكن ان نطالب به ليكون بمثابة تعويض رمزى من قبيل الاعتراف بفضل هؤلاء الضحايا الذين اضأءو لنا الطريق بأجسادهم وارواحهمكما انها وسيلة للتحفيز على التغيير المجتمعي، باعتبارها عاملا لإثارة حوار ضروري لبناء واستدامة مجتمع سلمي وديمقراطي ينبذ ويناهض العنف والتعذيب على كافة اصعدته سواء كان تعذيب مادى او معنوى , ويعتبر (لحاف الإيدز) مثالا ممتازا على نصب تذكاري لقي تشجيعا من خلال التفاعل المادي مع التذكار نفسه، وترجم إلى التزام حضاري أوسع وأشمل. إنها فكرة اختمرت في ذهن مجموعة صغيرة من الغرباء في سان فرانسيسكو سنة 1987 بشأن توثيق حياة أناس يخشى أن يهملهم التاريخ، وتحولت بعد ذلك إلى لحاف الإيدز، الذي يتكون من 44.000 قطعة قماش، ترمز كل قطعة منها إلى حياة شخص توفي بسبب الإيدز، وتمت حياكتها إلى بعضها البعض على أيدي الأصدقاء والمحبين وأفراد العائلة. وقد جلب اللحاف أكثر من 3 ملايين دولار خصصت لتقديم خدمات مباشرة للأشخاص المصابين بالوباء، ومن ثم أصبح هذا اللحاف أضخم مشروع فني مجتمعي في العالم. وربما يؤكد ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام سنة 1989 التأثير الذي يمكن أن يمارسه نصب تذكاري مشبع بالمعاني والدلالات في مجال حقوق الإنسان والعدالة .
احمد ابو المجد
محامى الفقراء

جريدة الفجر: شهادة لادانة النواب الصامتين


الثلاثاء، 24 يونيو 2008

صور


صور


صور


الاثنين، 23 يونيو 2008

دعوى قضائية لتحرير مجلس الشعب من احتكار صناعة القوانين !!!!

من اجل فك حصار احمد عز عن مجلس الشعب بالاغلبية الجاهلة التى يتحكم فيها حتى انه احتكر تمرير القوانين فى المجلس كما احتكر الحديد من قبل
اقمت هذه الدعوى لا لزام مجلس الشعب بأستخراج شهادة رسمية بالاعمال التى قام بها اعضاء مجلس الشعب عن دائرتى الانتخابية من تقديم قوانين واستجوابات وطلبات احاطة واسألة .... لتكون سابقة قضائية نستطيع من خلال هذه الشهادة فضح نواب الاغلبية امام انفسهم اولا وامام دوائرهم الانتخابية وناخبيهم لانهم خلال السنوات الخمس لا يقومون بأى دور يذكر سوى رفع اليد للموافقة على اوامر السيد عز
لقد آن الآوان لفضح الاغلبية الجاهلة والنائمة فى البرلمان المصرى
وهذا هو نص عريضة الدعوى
المقامة امام مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الإداري
يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم السيد / احمد محمد أبو المجد- المحامى
والمتخذ له موطنا مختارا هو مكتبه الكائن 34 شارع نخلة المطيعى – مصر الجديدة – قسم النزهة – القاهرة .
ضد
السيد / رئيس مجلس الشعب
ويعلن بموطنه القانوني بهيئة قضايا الدولة ميدان سفنكس قسم العجوزة – محافظة الجيزة . مخاطبا مع /
السيد / الأمين العام لمجلس الشعب
ويعلن بموطنه القانوني بهيئة قضايا الدولة ميدان سفنكس قسم العجوزة – محافظة الجيزة . مخاطبا مع /
واتشرف بعرض الاتى
استهلال :
"ان مجلس الدولة هو الغوث الذى يفزع اليه الافراد والجماعات متى ظن احدا منهم انه مسلوب الحق "
عن وصية الاستاذ الدكتور / عبد الرازق السنهورى الرئيس الثانى لمجلس الدولة
الموضوع
لما كانت الديمقراطية هي تأكيد وتحقيق سيادة الشعب , وتتجلى هذه السيادة في اعظم صورها في اختيار المواطن لمن يمثله في مجلس الشعب ليقوموا بدورهم في التشريع وسن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية في تنفيذ وتطبيق هذه القوانين بما يحقق آمال وطموحات هذا الشعب , وهذا ما قرره الدستور في المادة الثالثة منه بقوله
" السيادة للشعب وحده , وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور "
- كما جاءت وثيقة إعلان الدستور المصري لعام 1971 في نهايتها بالعبارة التالية " نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا لكل مسئوليتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة , وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وبعون الله , نعلن في هذا اليوم إلحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 1971 , إننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور , مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه "
ونزولا على هذا اليمين وإعمالا له كانت هذه الدعوى.
فانطلاقا مما سبق وإحساسا من الطالب بالمسئولية الملقاة على عاتقه فى اختيار وانتخاب السادة اعضاء مجلس الشعب , ومن اجل ان يكون هذا الانتخاب قائم على اسس من تقديم المصلحة العامة واختيار افضل الكفاءات , ولعلم الطالب ان ذلك لن يتحقق الا بناء على توافر معلومات عن جهود واعمال السادة اعضاء المجلس خلال فترة عضويتهم داخل المجلس , حتى يتمكن الطالب من ممارسة حقه الدستورى والقانونى عن بصر وبصيرة وذلك طبقا لنص المادة 62 من الدستور "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى "
- وما قررته المواثيق الدولية وعلى رأسها الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى نص المادة 21 " لكل شخص حق المشاركة فى ادارة الشئون العامة لبلده , اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون فى حرية ... ارادة الشعب هى مناط سلطة الحكم , ويجب ان تتجلى هذه الارادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى او بأجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت "
- وكذلك ما قرره العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى مادته (25) " يكون لكل مواطن , دون اى وجه من وجوه التمييز المذكور فى المادة 2 , الحقوق التالية , التى يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة : (أ) ان يشارك فى ادارة الشئون العامة , اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون فى حرية ..."
وبناء على ما سبق فقد تقدم الطالب لسيادة المطعون ضده الاول والثانى بطلب
لأستخراج شهادة رسمية من واقع سجلات المجلس موضحا فيها بيان كافة الاعمال البرلمانية الت قام بها السادة اعضاء مجلس الشعب عن دائرة المطرية وعين شمس (موطنه الانتخابى ) خلال الفترة الحالية من عضويتهم بالمجلس طالبا توضيح ما قاموا به من اعمال تشريعية ورقابية كتقديم مشروعات لقوانين واستجوابات واسئلة وطلبات احاطة ومشاركات فى اعمال لجان المجلس الموقر ... كما ارفق صورة ضوئية من بطاقة القم القومى له وصورة ضوئية من البطاقة الانتخابية , كما ابدى الطالب استعداده لسداد كافة الرسوم المقررة قانونا. الا ان السادة المطعون ضدهم امتنعوا عن اصدار هذه الشهادة مما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن اعطاء الطالب الشهادة سالفة البيان حتى يتمكن الطالب من اداء دوره فى المشاركة فى صناعة القرار فى وطنه عن بصيرة وحتى يكون اختياره نابع من معلومات وتقييم صحيح لنواب دائرته البرلمانية , وحتى تكون هذه الشهادة مرآة صادقة تعكس حقيقة ما قام به عضو الدائرة خلال فترة نيابته ,خاصة وان اعضاء المجلس كثيرا ما ينشغلوا عن وظيفتهم التشريعية والرقابية بمصالحهم الخاصة او حتى بمصالحهم الحزبية الضيقة وفى كثير من الاحيان يقتصر دور نائب الشعب على تقديم الشكاوى والطلبات للوزارات والمصالح الحكومية , مما يضر بالوظيفة التشريعية والرقابية للمجلس الامر الذى يؤثر على آداء المجلس فى سن القوانين , وهو الامر الذى نلمسه بأيدينا كل يوم فى قوانين مخالفة للدستور , وقوانين تحتاج الى تعديلات بعد فترات وجيزة من اقرارها , كذلك ما نشاهده من مهازل اثناء مناقشة واقرار القوانين التى تتغلب فيها مصلحة حزب الاغلبية على الصالح العام بأقرار قوانين تزيد من الاعباء الملقاة على رجل الشارع العادى كالقوانين التى تفرض المزيد من الضرائب على عاتق محدودى الدخل لزيادة الميزانية العامة لانقاذ الحكومة ولسد عجز الموازنة العامة الذى يتزايد بسبب الاداء الضعيف لحكومات متعاقبة لحزب الاغلبية الذى يتمتع بأغلبية فى مجلس الشعب تمكنه من تمرير القوانين وتؤمن للحكومة عدم مسألتها مسألة حقيقية بهذه الاغلبية ذات الاداء الضعيف والهزيل ,الامر الذى يحتم ايجاد وسائل لزيادة مشاركة المواطنين فى صناعة القرار من خلال اختيارات موفقة لنوابهم وممثليهم فى المجلس التشريعى وان يكون هذا الاختيار قائم على معلومات حقيقية وهذا لن يتوفر الا من خلال طلب الطالب بأستخراج شهادة توضح نشاط نائبى دائرته خلال فترة عضويتهم فى المجلس , وهل قام هؤلاء الاعضاء بدورهم الرقابى والتشريعى ام كان كل دورهم هو الموافقة برفع الايدى فقط وتمرير قوانين سيئة السمعة ؟

أسباب الدعوى

اولا :المصلحة والصفة فى رفع الدعوى :
لما كان الاصل فى دعوى الالغاء انها دعوى تختصم القرار الادارى لصدوره مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية بقصد التوصل الى الغائه زكان دور القاضى فى هذا الامر هو التحقق من عدم المشروعية حتى اذا ما ثبت له وجود هذا العيب قضى بألغاء القرار المطعون فيه بحيث لا يقتصر اثره على رفع الدعوى ولكنه يسرى فى مواجهة الكافة , ولما كان الامر على هذا النحو , فأن دعوى الالغاء التى يدور النزاع فيها حول مشروعية القرارت الادارية هو مجال لا يتمتع فيه الافراد بحقوق شخصية ولا يقتضى بحكم اللزوم ان تستند المصلحة فيه لحكم اعتدى عليه بل يكفى ان يكون الطاعن صاحب مصلحة شخصية فى الغائه
( يراجع فى ذلك حكم محكمة القضاء الادارى رقم 1753 لسنة 10 ق والصادر فى 18/11/1956 )
ولما كان الاصل فى صفة المتقاضى فى قضاء الالغاء انها تندمج فى المصلحة فيكفى لقبول طلب الغاء القرار الادارى توافر شرط المصلحة لهذا الالغاء مهما كانت صفة رافع الدعوى لان دعوى الالغاء طعن موضوعى عام مبنى على المصلحة العامة التى يجب ان تسود القرارات الادارية وطلب الغائها هو مخاصمة للقرار الادارى المخالف للقانون فى ذاته ومن ثم فأن هذا الالغاء عينيا ولا يلزم فى طالب الالغاء ان يكون صاحب حق ذاتى بل يكفى ان يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب الالغاء
( يراجع فى ذلك حكم محكمة القضاء الا دارى رقم 942 لسنة 5 ق جلسة 5/1/1954 )
وكون الطاعن اولا واخيرا مواطنا مصريا ينتمى الى هذا الوطن وهذه الامة وقد منحه الدستور صفة تالمواطنة التى كلفته مقدمة الدستور بالحافظ على سيادة القانون ومشروعية السلطة وكلفته بالدفاع عن الدستور وحمايته وعلى تأ كيد احترامه , كما نصت المادة (3) من الدستور على ان السيادة للشعب وحده ثم المادة (62 ) اوجبت عليه المساهمة فى الحياة العامة كواجب وطنى , والمادة (64 ) اكدت ان سيادة القانون هى اساس الحكم فى الدولة , كما منحته المادة (68) الحق فى اللجوء للتقاضى وكفلت له ذلك بل حظرت النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء , ومن الغنى عن البيان ذكر اهمية طلب الطالب بأستخراج هذه الشهادة التى ستمكنه من أداء دوره فى المشاركة فى ادارة شئون وطنه عن طريق نوابه فى مجلس الشعب ذلك ان هذه الشهادة ستبين للطالب مدى التزام نائبى مجلس الشعب فى دائرته بالمصلحة العامة للوطن ومدى نشاطهم فى استعمال الادوات الرقابية من طلبات الاحاطة والاسئلة والبيانات العاجلة والاستجوابات ومدى تفاعلهم واشتراكهم فى اعمال لجان المجلس وكذلك مساهماتهم فى تقديم مشروعات القوانين ,كل ذلك سيعكس للطالب مدى صحة اختياره لنوابه من عدمه مما يتيح تقييم حقيقى وعادل وصحيح لنوابه فى السلطة التشريعية , وعلى ذلك يمكن للطالب تحديد هل سيعطى صوته لهؤلاء النواب ام لا ؟ كما ستكون هذه الشهادة اداة رقابية فعالة على كل عضو فى مجلس الشعب يمكن من خلالها معرفة مدى اسهامه فى اعمال المجلس التشريعية والرقابية , وهل هو عضو فعال داخل المجلس ام لا؟ ومما لاخلاف عليه ان كون الطالب مواطن له حق الانتخاب بأختيار من يمثله فى ادارة شئون وطنه , فأن من اهم مقتضيات هذا الحق هو تمكينه من ان يكون هذا الاختيار اختيارا قائما على اسس ومعلومات صحيحة عن نشاط نائبى مجلس الشعب بدائرته ليقرر الطالب مدى استحقاق هؤلاء النواب صوته الانتخابى من عدمه .
ثانيا: مخالفة القرار الطعين للدستور

جاءت المادة الثالثة من الدستور لتقرر ان " السيادة للشعب وحده , وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور "
وكذلك نص المادة (63) "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراى فى الاستفتاء وفقا لاحكام القانون , ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى" .
وانطلاقا من هذه النصوص تقدم الطالب بطلبه الى سيادة المطعون ضدهما لاستخراج الشهادة محل الطلب ليتمكن من ان يكون اختياره اختيارا صحيحا وليكون مشاركته فى الحياة العامة قائما على اسس صحيحة وموضوعية الا ان القرار السلبى الطعين لم يمكن الطالب من ذلك مما يعد مخالفة صريحة لما نصت عليه مواد الدستور عندما جاءت لتقرر للمواطن هذا الحق بل وحثته على ذلك وجعلته واجبا وطنيا ملقى على عاتق كل مواطن , الامر الذى يجعل مخالفة هذه المواد والمبادئ الدستورية تصم هذا القرار بوصمة مخالفة الدستور مما يستوجب معه الغاء هذا القرار والزام المطعون ضدهما بأعطاء الطالب شهادة تمكنه من تقييم ممثليه فى المجلس .

ثالثا : انعدام ركن السبب

استقر العمل فقها وقضاءا على ان القرار الادارى اذا ما صدر من السلطة المختصة بأصداره وكان لا يستند الى سبب معقول يبرره او كان يستند الى سبب غير صحيح فأن ذلك يؤدى الى انعدام الاساس القانونى للقرار الصادر بما يجعله باطلا مستوجبا الغاؤه , لانه لابد ان يكون له سببا قائما مرتكزا عليه كما يجب ان يكون السبب قائما وله قوام فى الوقائع
" اسباب القرارات الادارية يجب ان تكون محققة الوجود وقائمة من وقت طلب اصدارها الى وقت صدورها بحيث تصدر تلك القرارت قائمة عليها بأعتبارها اسا صادقة ولها قوام فى الواقع "
(محكمة القضاء الادارى – الدعوى 79/ 2 ق – 24//2/ 1949 – 3/108/385 – حمدى ياسين – ط 1987 – مبدأ 649 )
كما قضى ايضا
" يجب قانونا لصحة القرار الادارى ان يقوم على وقائع ثابتة صحيحة والا انعدم اساسه وكان مخالفا للقانون "
( محكمة القضاء الادارى – الدعوى رقم1211/5 ق – 26 /3/1953 – 7/449/775)
وبأنطباق ما سلف تبيانه على موضوع دعوانا نجد ان القرار الطعين بالامتناع عن اعطاء الطالب الشهادة موضوع الطعن لا يقوم على سبب معقول له ما يبرره وعليه يكون هذا الامتناع بلا سبب او اساس قانونى مما يستوجب الغاؤه .
وفى ذلك قضت محكمة القضاء الادارى بحكمها
"....فأن هذه الاسباب تكن خاضعة لرقابة مححمة القضاء الادارى لتعرف مدى صحتها من الوجهة المادية وهل تطابق القانونا نصا وروحا فأذا استبان لها انها غير صحيحة ماديا او انها تنطوى على مخالفة القانون او على خطأ فى تأويله او تطبيقه او على اساءة استعمال السلطة كانت تللك القرارات باطلة وحق لمحكمة القضاء الادارى ان تحكم بألغائها لانعدام الاساس الذى يجب ان يقوم عليه او لفساده "
( محكمة القضاء الادارى الدعوى رقم 789 / 5 ق 24/6/1953- س 7 ص 747)
رابعا :عيب اساءة استعمال السلطة

السلطة الممنوحة للجهة الادارية ليست مطلقة ولكنها سلطة مقيدة بالمشروعية التى تدور وجودا وعدما مع القرار الادارى الذى اذا جنحت السلطة به مسيئة استعمال هذه السلطة وجب على القضاء اعادة المشروعية بالقضاء ببطلان هذا القرار والغاءه والزام الجهة الادارية بالمشروعية فى قرارتها وكافة تصرفاتها
" انعدام السبب المعقول للقرار الادراى وانطواء تصرف الادارة على تمييز بعض الناس على حساب البعض الاخر دون مسوغ مقنع او على اساس من الصالح العام هو صورة من صور مشوبة القرار الادارى بالانحراف "
(المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1362/10ق – 26/11/1966 – س- 12 – ص 282 )

خامسا : توافر ركنى الجدية والاستعجال

من المبادئ المستقر عليا فقها وقضاءا للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين اساسيين وفقا لنص المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة
الركن الاول : ركن الجدية
بأن يكون ادعاء المدعى قائما على اسباب جدية بحسب الظاهر يرجح معها الغاء القرار , وان يترتب على تنفيذ القرار الادارى نتائج يتعذر تداركهاوهذا ما نراه جليا فى متمثلا فى حجم القوانين التى يتم تمريرها فى مجلس الشعب وخاصة فى نهاية دورة الانعقاد حتى ان بعض هذه القوانين لا يستغرق اقرارها بضعة ساعات مستغلين فى ذلك اغلبية الحزب الحاكم فى تمرير القوانين , مما يجعل فاعلية المواطن فى رقابة ممثليه فى المجلس ضرورة لوقف نزيف التشريعات المصرية داخل مجلس الشعب على يد اغلبية لا تجيد الا رفع الايدى للموافقة على قوانين لا تحقق مصالح رجل الشارع البسيط , الامر الذى يمكن تلافيه بحكم القضاء بالزام المطعون ضدهما باستخراج هذه الشهادة التى ستكون بمثابة وثيقة على كل نائب تعكس نشاطه داخل المجلس من عدمه مما يجعلها وسيلة رقابة عملية للمواطن على ممثليه داخل البرلمان .


الركن الثانى: ركن الاستعجال
فى الايام الاخيرة من كل دورة انعقاد للبرلمان تتكدس مشروعات قوانين فى غاية الاهمية لاقرارها فى هذه الساعات القليلة ويتم حشد اعضاء المجلس من اعضاء حزب الاغلبية لتمرير هذه القوانين لتتراص هذه القوانين صفا واحد فى مواجهة المواطن البسيط الذى يتم سحله بين رحى حزب الاغلبية بشقيه الحكومة والبرلمان مما يستلزم بالضرورة وجود اداة رقابة على هؤلاء الاعضاء يمكن من خلالها اثبات عجز واخفاق هؤلاء النواب عن آداء عملهم البرلمانى فى التشريع والرقابة بمستند رسمى صادرمن المجلس ذاته مما سيجعل من هذا المستند وسيلة المواطن لاثبات عدم وفاء نائبه بألتزاماته .
لذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم بعد الاطلاع على طلبه تحديد اقرب جلسة لنظر هذا الطعن والحكم
اولا وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهما السلبى بالامتناع عن اعطاءه شهادة رسمية من واقع سجلات المجلس موضحا فيها بيان كافة الاعمال البرلمانية التى قام بها السادة اعضاء مجلس الشعب عن دائرة المطرية وعين شمس (موطنه الانتخابى ) خلال الفترة الحالية من عضويتهم بالمجلس و توضيح ما قاموا به من اعمال تشريعية ورقابية كتقديم مشروعات لقوانين واستجوابات واسئلة وطلبات احاطة ومشاركات فى اعمال لجان المجلس الموقر ثانيا وبصفة موضوعية : الغاء القرار الطعين والزام المطعون ضدهما بالمصروفات واتعاب المحاماة .

الاثنين، 9 يونيو 2008

المتحف السياسى المصرى


المتحف السياسى المصرى

امتلأت عين صديقي الفرنسي( البير ) دهشة وإثارة وأنا أحكي له أسطورة (إيزيس وأوزوريس) الفرعونية القديمة لكنه كان اشد دهشة وإثارة وعجبا وأنا أحكي له أسطورة ( أستاذية العالم ) تلك الأسطورة التي ابتدعها الشاب الأزهري مدرس اللغة العربية الشيخ حسن البنا منذ اكثر من ثمانين عاما وهو فى العقد الثالث من عمره عندما بدأ يؤسس جماعة الاخوان المسلمين فى محافظة الاسماعيلية . وتتلخص هذه الاسطورة فيما قاله البنا من ان هدف جماعته النهائى هو استاذية العالم , اى السيطرة على العالم وقيادته بعد عدة مراحل منها اقامة الدولة الاسلامية والخلافة الاسلامية ثم استاذية العالم, والتى لم يتطرق البنا الى تفاصيل هذه الاستاذية ولكنه ترك التفاصيل لخيال اجيال متتالية من الاخوان لتكتمل الاسطورة فى خيالهم وتكون المحرك الرئيسى لهم , ولع صديقى الفرنسى بالأسطورة الاخوانية , ووجود عشرات الاساطير والخرافات التى تحرك النخبة السياسية المصرية والتى يعتبرها الكثيرون مرجعيات فكرية , مع اكتظاظ الاحزاب السياسية المصرية والقوى السياسية بمئات (الكهنة) الذين يمارسون طقوسهم وشعائرهم السياسية فى مقرات هذه الاحزاب التى اكتست أركان جدرانها بأعشاش العنكبوت وجحور الوطاويط والخفافيش , كل هذا جعلنى أفكر في لماذا لا نقيم متحفا للسياسة المصرية؟ , (متحفا حيا) , نجمع فيه كل هذه( الثروة) والمقتنيات السياسية التى ننفرد بها ونعرضها للعالم!!! , متحفا يضم قسما للاخوان المسلمين – قوى المعارضة الرئيسية فى البلاد – يكون نموذج حى لمكتب الارشاد فى المنيل الذى يتجاوز أعمار نصف أعضاءه الثمانين ربيعا بكل ما يحملونه فى عقولهم من أساطير وخرافات بداية من أسطورة( أستاذية العالم) ومرورا( بالولاء والبراء) و(السمع والطاعة )…. يخصص فى هذا القسم مكانا للعرض الدائم لفضيلة المرشد وهو يلقى بأحاديثه وتصريحاته الشيقة بداية من تصريحه " طظ فى مصر".. مرورا بتصريحاته بإمداد المقاومة اللبنانية بالجنود البواسل من شباب الجماعة !!, وسيقف( الترجمان) فى هذا القسم ليشرح للزوار اساليب وطرق التصعيد للجماعة وخاصة ما يتعلق بالترشيح والانتخاب لعضوية مكتب الارشاد ومجلس شورى الجماعة خاصة بعد الانتخابات الاخيرة والتى قال عنها المرشد انها شأن داخلى لا يجوز لأحد ان يسأل عنه!! , تلك الاسرار التى تفوق فى سريتها سر التحنيط عند الفراعنة , كما يمكن ان يضم هذا المتحف اقساما اخرى اكثر طرافة وتسلية ومتعة للزائرين , خاصة ذلك القسم الذى سيضم الاحزاب التى مازالت تحتفظ بالطربوش وتضع خطط للقضاء على البطالة من خلال تعليم الشباب حرفة الحلاقة ,والاحزاب التى يتصارع على رئاستها شباب فى العقد التاسع من اعمارهم ما زالو يبحثون عن اثبات الذات وتكوين انفسهم !!!,وكعادته سوف يفوز الحزب الوطنى – حزب الاغلبية – بنصيب الاسد فى ذلك المتحف خاصة وهو يملك عددا ضخما من كهنة السياسة المصرية الذين يمتد تاريخ بعضهم الى العمل مع الملك مينا موحد القطرين , كما انهم هم اصحاب الفضل فى نشأة أسطورة( المواطن محدود الدخل) الذى ترعاه الحكومة وتحميه وتوفر له احتياجاته , ومن قبلها اسطورة( تحالف قوى الشعب العامل) وخرافة( الرئيس المؤمن ) والعادل المستبد , واسطورة الطفل المعجزة محتكر الحديد , لاشك ان هذه العروض سيتجاوز عائدها بالعملة الصعبة عائد السياحة وقناة السويس مجتمعين وبذلك سنحقق المعادلة الصعبة , اولا : سنجد فائدة تذكر لهذه القوى السياسية , ثانيا ستجد هذه القوى عائد مادى تستطيع منه الانفاق على انشطتها وطقوسها لاخراجها من حالة البطالة السياسية المقنعة, وبخاصة جماعة الاخوان المسلمين التى تعانى من أزمة مالية بعد مصادرة اموال الجماعة فى القضايا الاخيرة ,المتحف السياسى المصرى ستكون له فوائد عظيمة , فمن خلاله سنستطيع تقديم تجربة رائدة للعالم العربى من حولنا للاستفادة من مخلفاتهم السياسية وكتبهم الخضراء والحمراء وبقايا عصور الظلام السياسى فى صورة استثمار يدر عائد , فرب ضارة نافعة , كما ان وجود مثل هذه المتاحف سيمكننا من ادراك وقياس مدى تطورنا وتقدمنا الى الامام , كما انه سيكون وسيلة لارضاء طموح كهنة السياسة المصرية والعربية الذين يرفضون الرحيل فى الخلود .
احمد ابو المجد
محامى الفقراء
http://loweregypt.blogspot.com